المحقق النراقي
79
مستند الشيعة
ولو كان القيم هو الحاكم ، ووكل أحدا في المنازعة ، فلا ينفذ حكمه . وكذا لا ينفذ حكمه لو وكل أحدا من جانب نفسه لولايته على ولده الصغير أو ولد موصيه في منازعة . ولو وكله في جميع أموره عموما من غير سبق نزاع فاتفقت المنازعة ، فهل ينفذ حكمه لوكيله ؟ فيه إشكال . كما أنه يشكل الحكم بجواز جعل أحد قيما لأحد هذين الصغيرين لا وكيلا لنفسه حتى ينفذ حكمه له . والأولى والأحوط حينئذ الرجوع في المنازعة إلى حاكم آخر . ولو لم يكن هناك غيره فالأولى التوصل بالحيل الشرعية ، فتنقل حصة المولى عليه إلى غيره مع خيار فسخ في مدة معلومة ، فيحكم للمنتقل إليه ثم يفسخ . فرع : لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته كبيع أو نكاح ، ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين ، ينفذ حكم الحاكم فيه ، للإطلاقات . . ولا يضر كونه وكيلا ، لأنه كان وكيله في مجرد إيقاع عقد ، وتمت الوكالة ، وليس مثل ذلك الوكيل ممن يرد قوله . ولو باع عن بالغ غير رشيد لأحد ولاية ، وباع أبوه أيضا لآخر كذلك ، أو نكح غير رشيدة بظن الولاية ، ونكحت نفسها لآخر ، فتنازع المتبايعان أو الزوجان ، ينفذ حكم ذلك الحاكم لمن حكم لهما ، سواء كان النزاع في الرشد وعدمه ، أو في إجراء العقد وعدمه ، أو في صحة عقد الحاكم عن الرشيد والرشيدة وعدمه ، للإطلاقات . المسألة الخامسة : إذا حكم حاكم بحكم ، لم يجب على حاكم آخر البحث عنه ، وجاز له إمضاؤه إذا اعتقده أهلا ، بل يجب ، للمقبولة .